The whole text

قرار رقم 302 تاريخ 01/11/1925 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decision No. 302 of 1 Nov 1925. Published in Official Gazette issue 1928 of 11 Dec 1925. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: كل من حرض جنود وبحارة الامة المنتدبة الموجودين في الخدمة ومأموري القوة العمومية على التمرد وعلى الثورة يعاقب بالاشغال الشاقة مؤبدا اذا نجم عن التحريض نتيجة مع حدوث قتل اشخاص او بخمس الى 20 سنة بالاشغال الشاقة اذا نجم عن التحريض نتيجة انما بدون قتل اشخاص او بالسجن من سنة الى خمس سنوات في بقية الاحوال الاخر

المادة 3 من قرار رقم 302 تاريخ 01/11/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172890/article/3/