المادة 4
مادة 4: كل من يحرض هؤلاء الجنود والبحارة ومأموري القوة العمومية على العصيان والاخلال بالنظام باحدى الوسائط المعينة في المادة الاولى يعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات لا يجوز ان تكون العقوبة دون ثلاث سنوات بالسجن اذا نجحت نتيجة عن التحريض
قرار رقم 302 تاريخ 01/11/1925 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 302 of 1 Nov 1925. Published in Official Gazette issue 1928 of 11 Dec 1925. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: كل من يحرض هؤلاء الجنود والبحارة ومأموري القوة العمومية على العصيان والاخلال بالنظام باحدى الوسائط المعينة في المادة الاولى يعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات لا يجوز ان تكون العقوبة دون ثلاث سنوات بالسجن اذا نجحت نتيجة عن التحريض
المادة 4 من قرار رقم 302 تاريخ 01/11/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172890/article/4/