المادة 2
مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة السابقة يعاقب مرتكبها بالسجن من سنة الى خمس سنوات وبجزاء نقدي من 50 الى 500 ليرة سورية
قرار رقم 302 تاريخ 01/11/1925 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 302 of 1 Nov 1925. Published in Official Gazette issue 1928 of 11 Dec 1925. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة السابقة يعاقب مرتكبها بالسجن من سنة الى خمس سنوات وبجزاء نقدي من 50 الى 500 ليرة سورية
المادة 2 من قرار رقم 302 تاريخ 01/11/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172890/article/2/