المادة 2
مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة السابقة يعاقب مرتكبها بالسجن من سنة الى خمس سنوات وبجزاء نقدي من 50 الى 500 ليرة سورية
قرار رقم 302 تاريخ 01/11/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 302 تاريخ 01/11/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1928 تاريخ 11/12/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة السابقة يعاقب مرتكبها بالسجن من سنة الى خمس سنوات وبجزاء نقدي من 50 الى 500 ليرة سورية
المادة 2 من قرار رقم 302 تاريخ 01/11/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172890/article/2/