المادة 4
مادة 4: كل من يحرض هؤلاء الجنود والبحارة ومأموري القوة العمومية على العصيان والاخلال بالنظام باحدى الوسائط المعينة في المادة الاولى يعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات لا يجوز ان تكون العقوبة دون ثلاث سنوات بالسجن اذا نجحت نتيجة عن التحريض
قرار رقم 302 تاريخ 01/11/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 302 تاريخ 01/11/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1928 تاريخ 11/12/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: كل من يحرض هؤلاء الجنود والبحارة ومأموري القوة العمومية على العصيان والاخلال بالنظام باحدى الوسائط المعينة في المادة الاولى يعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات لا يجوز ان تكون العقوبة دون ثلاث سنوات بالسجن اذا نجحت نتيجة عن التحريض
المادة 4 من قرار رقم 302 تاريخ 01/11/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172890/article/4/