المادة 5
مادة 5: اذا كان قد عقد الزواج امام سلطتين مختلفتين فتكون المحكمة ذات الصلاحية هي محكمة السلطة الدينية التي احتفل بالزواج امامها اولا
قرار المفوض السامي رقم 261 تاريخ 28/04/1926 No repeal recorded
Article 5 of High Commissioner's decision No. 261 of 28 Apr 1926. Published in Official Gazette issue 1987 of 6 Jul 1926. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: اذا كان قد عقد الزواج امام سلطتين مختلفتين فتكون المحكمة ذات الصلاحية هي محكمة السلطة الدينية التي احتفل بالزواج امامها اولا
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 261 تاريخ 28/04/1926 https://lebaneselegislation.com/text/173089/article/5/