المادة 6
مادة 6: يحكم في مسائل الاحوال الشخصية المنصوص عنها في المادة الثانية فيما يختص بالطوائف الاسلامية وغيرها المعترف بها بتاريخ هذا القرار او التي سيعترف لها فيما بعد بقرار من رئيس الدولة محاكم الاحوال الشخصية العائدة لكل منها
قرار المفوض السامي رقم 261 تاريخ 28/04/1926 No repeal recorded
Article 6 of High Commissioner's decision No. 261 of 28 Apr 1926. Published in Official Gazette issue 1987 of 6 Jul 1926. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: يحكم في مسائل الاحوال الشخصية المنصوص عنها في المادة الثانية فيما يختص بالطوائف الاسلامية وغيرها المعترف بها بتاريخ هذا القرار او التي سيعترف لها فيما بعد بقرار من رئيس الدولة محاكم الاحوال الشخصية العائدة لكل منها
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 261 تاريخ 28/04/1926 https://lebaneselegislation.com/text/173089/article/6/