المادة 5
مادة 5: اذا كان قد عقد الزواج امام سلطتين مختلفتين فتكون المحكمة ذات الصلاحية هي محكمة السلطة الدينية التي احتفل بالزواج امامها اولا
قرار المفوض السامي رقم 261 تاريخ 28/04/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 261 تاريخ 28/04/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1987 تاريخ 06/07/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: اذا كان قد عقد الزواج امام سلطتين مختلفتين فتكون المحكمة ذات الصلاحية هي محكمة السلطة الدينية التي احتفل بالزواج امامها اولا
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 261 تاريخ 28/04/1926 https://lebaneselegislation.com/text/173089/article/5/