المادة 6
مادة 6: يحكم في مسائل الاحوال الشخصية المنصوص عنها في المادة الثانية فيما يختص بالطوائف الاسلامية وغيرها المعترف بها بتاريخ هذا القرار او التي سيعترف لها فيما بعد بقرار من رئيس الدولة محاكم الاحوال الشخصية العائدة لكل منها
قرار المفوض السامي رقم 261 تاريخ 28/04/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 261 تاريخ 28/04/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1987 تاريخ 06/07/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يحكم في مسائل الاحوال الشخصية المنصوص عنها في المادة الثانية فيما يختص بالطوائف الاسلامية وغيرها المعترف بها بتاريخ هذا القرار او التي سيعترف لها فيما بعد بقرار من رئيس الدولة محاكم الاحوال الشخصية العائدة لكل منها
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 261 تاريخ 28/04/1926 https://lebaneselegislation.com/text/173089/article/6/