Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 16 04/05/1987

يرمي الى تمديد ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية

قرار رقم 16 تاريخ 04/05/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 14/05/1987. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
16
التاريخ
04/05/1987
الجريدة الرسمية
العدد 20, 14/05/1987, ص. 529
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 16 تاريخ 04/05/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية اعتبارا من 1/1/1987 ولتاريخ اقصاه 31/12/1988.

المادة 2

مادة 2: علق العمل باحكام المادتين (10 و11) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/حزيران 1977 خلال المدة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون.

المادة 3

مادة 3: يتولى, بقرار من وزير الداخلية, المحافظون وامناء السر العامون في المحافظات والقائمقامون ورؤساء الاقسام الاصيلون في الاقضية, القيام باعمال المجالس البلدية المنحلة واعمال رؤسائها.

المادة 4

مادة 4: يبقى المجلس البلدي او اللجنة القائمة باعماله, متمتعا بكامل الصلاحيات التي تخوله اياها القوانين النافذة, حتى ولو فقد اكثر من نصف اعضائه, شرط ان لا يقل عدد الباقين عن ربع الاعضاء.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 4 أيار 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1987