All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 568 11/10/1926

Unofficial English title

Amendment of the international postal fees in force in the States covered by the French Mandate in the East

Official title, in Arabic تعديل الرسوم البريدية الدولية المعمول بها في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي في الشرق

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 568 of 11 Oct 1926. Published in Official Gazette issue 2018 of 22 Oct 1926. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
568
Date
11/10/1926
Official Gazette
Issue 2018, 22/10/1926, p. 12-13
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 568 تاريخ 11/10/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1926 تكون الرسوم والاجور البريدية التي تستوفيها دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين في المواصلات مع البلاد الخارجية كما هي مبينة في ما يلي: الوسائل والرزم المقفلة غرش سوري لبناني

حتى 20 غراما 7،50 فيما زاد عن ذلك يدفع عن كل غراما (او كسر زاد عن 20 غرشا) 45،0 ' البطاقات البريدية (1) 45،0

الاوراق التجارية

عن كل 50 غرشا (او كسر منها زيادة) 1،50 ادنى رسم يدفع حتى 250 غراما 7،50 المطبوعات

عن كل 50 غراما (او كسر منها زيادة) 1 الجرائد والنشرات الدورية والكتب المغلفة

او المجلدة المشحونة رأسا من مطابعيها(2) عن كل 502 غراما (او كسر منها زيادة) ،،50 المساطر

عن كل 50 غراما (او كسر منها زيادة) 1،50 ادنى رسم يدفع حتى 100 غرام 3 المطبوعات النافرة للعميان

عن كل 1000 غرام (او كسر منها زيادة) 1،50 الضمانة

رسم مقطوع 7،50 الاشعار بالوصول

رسم مقطوع: أ: عن اشعار يطلب عند الايداع 7،50 ب : عن اشعار يطلب بعد الايداع 15 الاستعلام

(رسم مقطوع) 15 برسم الاستلام من البريد (رسم اضافي)

عن الجرائد والنشرات الدورية 0،50 التخليص (عدمه او نقص فيه)

ادنى حد 3 قصاصات الاجوبة (ثمنها عند قطعها) 15 رسوم اضافية للخطوط الخصوصية ـــــــــــــــ مع العراق والعجم ــــــــــــــــ اولا- بطريق الصحراء 1: التحارير والرزم المقفلة رسم اضافي عن كل 20 غراما او كسر من 20 غراما 6 ب : بطاقات الزيارة والبطاقات البريدية 2 ج: الاوراق التجارية والمساطر عن كل مئة غرام او كسر منها 4 د: المطبوعات على اختلاف انواعها (بما فيها الجرائد والنشرات الدورية) عن كل 50 غراما او كسر منها 2 ثانيا- بالطريق الهوائي: القاهرة - بغداد

جميع الاشياء - عن كل 20 غراما او كسر منها 6 '

المادة 2

مادة 2: الغيت وتبقى ملغاة جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار

المادة 3

مادة 3: امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين ومندوب المفوض السامي لدى الجمهورية اللبنانية والمندوب فوق العادة للمفوض السامي لدى دولتي سوريا وجبل لبنان والحاكم مندوب المفوض السامي في دولة العلويين مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 11 تشرين الاول سنة 1926 الامضاء: دي ريفي

Related

More from the same year.

1926