All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 653 28/09/1926

Unofficial English title

Concerning the generalization of the use of the gold currency as a currency of account in public finance

Official title, in Arabic يختص بتعميم استعمال العملة الذهبية كعملة للحساب في المالية العمومية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 653 of 28 Sep 1926. Published in Official Gazette issue 2043 of 17 Jan 1927. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
653
Date
28/09/1926
Official Gazette
Issue 2043, 17/01/1927, p. 2-3
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 653 تاريخ 28/09/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تكون العملة اللبنانية السورية الذهب عملة الحساب الرسمية المستعملة في ادارة المالية العمومية في جميع الاراضي الواقعة تحت الانتداب تكون وحدة عملة الحساب الليرة اللبنانية السورية الذهب مقسومة الى مائة غرش لبناني سوري ذهب ومعادلة عشرين فرنكا ذهبا تحسب قيمة الليرة اللبنانية السورية الذهب حتى صدور امر اخر بموجب سعر دولار ولايات المتحدة الاميركية على ان يعادل الدولار 5 فرنكات ذهبا و 1825 من الفرنك الذهب

المادة 2

مادة 2: تحرر تعرفات الضرائب والرسوم والعوائد والعقود والمقاولات المعقودة من قبل الدوائر العمومية وبنوع عام جميع اوراق المداخيل والمصاريف الموضوعة من قبل هذه الدوائر بالعملة اللبنانية السورية الذهب الا اذا كان ثمة احكام خصوصية. ويكون الامر كذلك فيما يختص بتعرفات المعاهد الخصوصية الخاضعة لمصادقة السلطات العمومية

المادة 3

مادة 3: يجري استيفاء المداخيل العمومية وتعرفات الشركات صاحبة الامتيازات وتسديد النفقات بالعملة اللبنانية السورية الورق كما حددت هذه العملة في القرارات عدد 129 و 302 و 2396 الصادرة في 31 اذار سنة 1920 و 9 اب سنة 1920 و 23 ك 2 سنة 1923

المادة 4

مادة 4: لم يدخل اي تعديل كان على احكام المواد 1 و 2 و 3 و 5 من القرار عدد 324 الصادر في 26 ايار سنة 1926

المادة 5

مادة 5: يجب ان يعمل باحكام هذا القرار في 1 ك 2 سنة 1927 على الاكثر

المادة 6

مادة 6 : امين السر العام والمستشار المالي في المفوضية ومندوب المفوض السامي لدى الجمهورية اللبنانية والمندوب فوق العادة لدى دولتي سوريا وجبل الدروز وحاكم دولة العلويين مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار المفوض السامي بالوكالة

بيروت في 28 ايلول سنة 1926 الامضاء : دي ريفي

Related

More from the same year.

1926