All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 569 11/10/1926

Unofficial English title

Concerning the increase of certain fees applied in the States covered in the East by the French Mandate on consignments of declared value sent abroad or received from abroad

Official title, in Arabic يتعلق بزيادة بعض الرسوم المطبقة في الدول المشمولة في الشرق بالانتداب الفرنساوي على الارساليات القيمة المقدرة المرسلة الى الخارج او الواردة منه

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 569 of 11 Oct 1926. Published in Official Gazette issue 2018 of 22 Oct 1926. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
569
Date
11/10/1926
Official Gazette
Issue 2018, 22/10/1926, p. 14
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 569 تاريخ 11/10/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الرسم الواجب استيفاؤه من المرسل من تخليص التحارير والطب ذات القيمة المقدرة المرسلة الى البلاد الاجنبية المشتركة بالاتحاد البريدي العالي يتألف : اولا: للتحارير أ) من رسم النقل والرسم المقطوع المطبقين على تحرير مضمون بنفس الوزن ومرسل لنفس الجهة ب ) من رسم تأمين قدره 4 غروش سورية لبنانية عن كل 25 ليرة سورية لبنانية مصرح بها او عن كسر منها ثانيا: للعلب أ) من رسم نقل حده الادنى غرش سوري لبناني حتى 250 غراما 30 ويدفع على ما زاد عن 250 غراما عن كل 50 غراما او كسر من 50 غراما 6 ب ) رسم ضمانة مقطوع يوازي رسم تحرير مضمون مرسل لخارج ج) رسم التأمين المطبق على التحارير ذات القيمة المقدرة والمرسلة لنفس الجهة

المادة 2

مادة 2: يدفع عن كل ارسالية ذات قيمة مقدرة واردة من الخارج برسم الاستلام من البريد رسم مخزنية قدره غرش ونصف غرش سوري لبناني (1،50 ليرة سورية لبنانية وعن كل يوم ابتداء من اليوم السادس

المادة 3

مادة 3: الغيت وتبقى ملغاة الاحكام المخالفة لهذا القرار

المادة 4

مادة 4: امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين ومندوب المفوض السامي لدى الجمهورية اللبنانية والمندوب فوق العادة للمفوض السامي لدى دولتي سوريا وجبل الدروز والحاكم مندوب المفوض السامي في دولة العلويين مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يصبح نافذا ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1926

بيروت في 11 تشرين الاول سنة 1926 الامضاء: دي ريفي

Related

More from the same year.

1926