Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 123 07/05/2003

تفويض مدير عام الزراعة صلاحية التوقيع على اجازات استيراد الادوية الزراعية والبيطرية

قرار رقم 123 تاريخ 07/05/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 15/05/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
123
التاريخ
07/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 23, 15/05/2003, ص. 2690-2691
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 123 تاريخ 07/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة), وتعديلاته

لا سيما الفقرة الخامسة من المادة السابعة منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 254/1 تاريخ 30/05/1997

(اخضاع استيراد الادوية الزراعية للاذن المسبق),

بناء على ضرورات المصلحة العامة وتأمينا

لحسن سير العمل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض إلى مدير عام الزراعة المهندس جوزف جبور صلاحية التوقيع على الاذن المسبق لاستيراد الادوية الزراعية والبيطرية المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1997

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في: 7 أيار 2003 وزير الزراعة علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003