All legislation

قرار Decision No. 260 27/04/2002

Unofficial English title

Authorization to open a branch of Sandra Car Rental agency, third category

Official title, in Arabic اجازة فتح فرع لوكالة ساندرا لتأجير السيارات Sandra Car Rental-فئة ثالثة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 260 of 27 Apr 2002. Published in Official Gazette issue 29 of 23 May 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
260
Date
27/04/2002 (the Lebanese University prints 27/05/2002: corrected after checking the text's signing line, Gazette issue and neighbouring numbers)
Official Gazette
Issue 29, 23/05/2002, p. 0
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 260 تاريخ 27/04/2002
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 لا سيما المادة /10/ منه

والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر

والسياحة,

بناء على القرار رقم /223/ تاريخ

16/06/1998 والمتعلق بالترخيص الى

وكالة ساندرا لتأجير السيارات بتعاطي

اعمال تأجير السيارات السياحية,

بناء على الطلب المقدم من وكالة

ساندرا لتأجير السيارات رقم 385/2

تاريخ 21/02/2002 والمتعلق بفتح فرع

للوكالة,

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وكالة ساندرا لتأجير السيارات اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم/35/ قسم/3/ في انطلياس- شارع كاتدرائية الارمن- ملك جبر- طابق ارضي- على ان تتقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 27 نيسان 2002 المدير العام للشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2002