All legislation

قرار Decision No. 54 29/04/2002

Unofficial English title

Amendment to Notification No. 15/ad dated 10/02/1981 of the association named "Lebanese German Association for the Development of Culture" with its seat in Beirut

Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم 15/أد تاريخ 10/02/1981 للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية الالمانية لانماء الثقافة" مركزها بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 54 of 29 Apr 2002. Published in Official Gazette issue 26 of 9 May 2002. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
54
Date
29/04/2002
Official Gazette
Issue 26, 09/05/2002, p. 3573-3574
Status
No repeal recorded
Amended by
علم وخبر رقم 147 تاريخ 09/06/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 54 تاريخ 29/04/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 15/أد تاريخ

10/02/1981,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"الجمعية اللبنانية الالمانية لانماء الثقافة"

المتعلق بتعديل مركز الجمعية والمسجل برقم

5799/2 تاريخ 12/11/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية الالمانية لانماء الثقافة" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 15 تاريخ 10/2/1981 واصبح مركزها: جونيه ­ حارة صخر ­ قضاء كسروان بدلا من: بيروت ­ الرميل ­ شارع باستور ­ ملك خراط.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضصن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/4/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2002