المادة 1
مادة 1: تعطى مهلة اضافية حتى 31/12/1986 لتجديد رخص بيع المصنوعات التبغية المترتبة حتى عام 1986 ويعفى المرخصون من غرامات التأخير السنوية والشهرية في حال تسديد البدلات العادية المتوجبة على رخصهم ضمن المهلة الاضافية المذكورة.
قرار رقم 931 25/03/1986
قرار رقم 931 تاريخ 25/03/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 26/06/1986. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعطى مهلة اضافية حتى 31/12/1986 لتجديد رخص بيع المصنوعات التبغية المترتبة حتى عام 1986 ويعفى المرخصون من غرامات التأخير السنوية والشهرية في حال تسديد البدلات العادية المتوجبة على رخصهم ضمن المهلة الاضافية المذكورة.
مادة 2: لادارة الحصر الحق في منح رخص بيع جديد نظامية بجوار المرخصين الذين يتخلفون عن تسديد البدلات المترتبة عليهم حتى عام 1986 ضمنا في مدن بيروت وطرابلس والميناء خلال المهلة المحددة في المادة الاولى.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به فور صدوره.
عن وزير المالية بالتفويض مدير المالية العام بالوكالة حبيب ابو صقر
نصوص ذات صلة