All legislation

قرار Decision No. 5914 24/06/1995

Unofficial English title

Amending Article 4 of the regulations of the Central Banking Risks Service

Official title, in Arabic تعديل المادة 4 من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 5914 of 24 Jun 1995. Published in Official Gazette issue 26 of 29 Jun 1995. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
5914
Date
24/06/1995
Official Gazette
Issue 26, 29/06/1995, p. 620
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 7461 تاريخ 23/11/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5914 تاريخ 24/06/1995
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المادة 174

منه,

وبناء على نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية

الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 5261 تاريخ

29/09/1993

وبناء على قرار المجلس المركزي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية الموضوع موضع التنفيذ بالقرار 5261 تاريخ 29/09/1993 بحيث تصبح كما يلي: "تتسم البيانات التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية الى المصلحة بطابع السرية المطلقة ولا تستعمل الا لاعلام المصارف والمؤسسات المالية التي تطلب ذلك عن مجمل الاعتمادات الممنوحة لكل زبون, وعند الاقتضاء, لاعلام هذا الاخير شخصيا بعد موافقة خطية من حاكم مصرف لبنان".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 حزيران 1995 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

Related

More from the same year.

1995