All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 108 08/08/1932

Unofficial English title

Concerning the procedure of judicial proceedings to be followed in all cases that may arise in 1932 between nomads and settled tribes in the territory of the Lebanese Republic and the Government of Latakia, and the procedure of judicial proceedings for deciding on nomads' encroachments on settled people

Official title, in Arabic بشأن اصول المعاملات القضائية الواجب العمل بها في جميع الدعاوي التي قد تحدث في سنة 1932 بين البدو والرحل في اراضي الجمهورية اللبنانية وحكومة اللاذقية وبشأن اصول المعاملات القضائية المتعلقة بالبت في تعديات البدو على الحضر

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 108 of 8 Aug 1932. Published in Official Gazette issue 2707 of 9 Sep 1932. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
108
Date
08/08/1932
Official Gazette
Issue 2707, 09/09/1932, p. 2
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 108 تاريخ 08/08/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق بصورة استثنائية في سنة 1932 على اراضي الجمهورية اللبنانية وحكومة الاذقية احكام القرار عدد 1960 الصادر بتاريخ 26 ايار سنة 1928 بشأن اصول المعاملات القضائية الواجب العمل بها في جميع الدعاوى التي قد تحدث بين البدو الرحل في اراضي دولة سوريا وبشأن اصول المعاملات القضائية المتعلقة بالبت في تعديات الرحل على الحضر.

المادة 2

مادة 2: تطبق ايضا ضمن الشروط نفسها على اراضي الصادر الجمهورية اللبنانية وحكومة اللاذقية احكام القرار عدد 70/L.R. الصادر بتاريخ 6 حزيران سنة 1932 الذي هو ملحق القرار عدد 1960

المادة 3

مادة 3: تحول الى ضابط مراقبة البدو دعاوي العشائر المذكورة باسمائها في المادة 5 من القرار عدد 960 وفي القرار 70/L.R. والمختصة بالبدو الرحل والموجودة في المحاكم عند تاريخ نشر هذا القرار ويفصل فيها وفقا لاحكام المادة 1 من القرار عدد 1960 اما الدعاوي التي تختص بالبدو الرحل والحضر معا فتبقى من صلاحية المحاكم العادية. وتحقق ويحكم فيها وفقا لاحكام المادة 2 من القرار عدد 1960 المذكور اعلاه.

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا ومندوب المفوض السامي لدى الجمهورية اللبنانية ومندوب المفوض السامي لدى حكومة اللاذقية مكلفون تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 8 اب سنة 1932 المندوب العام الامضاء: ج. هلو

Related

More from the same year.

1932