المادة 1
مادة 1: ان الترابة من جميع الانواع التي تصبح وطنية بدفع الرسوم الجمركية عنها تمنع من حق استرجاع هذه الرسوم عند اعادة تصديرها الى الخارج.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 130 05/09/1932
Unofficial English title
Official title, in Arabic يمنع جميع انواع الترابة من حق استرداد الرسوم عند التصدير
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
High Commissioner's decision No. 130 of 5 Sep 1932. Published in Official Gazette issue 2719 of 7 Oct 1932. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: ان الترابة من جميع الانواع التي تصبح وطنية بدفع الرسوم الجمركية عنها تمنع من حق استرجاع هذه الرسوم عند اعادة تصديرها الى الخارج.
مادة 2: تتمم قائمة الاشياء المحرومة من حق استرجاع الرسوم الملحقة بالقرار رقم 2529 الصادر في 28 اذار سنة 1924 باضافة الصنف التالي اليها: الترابة من جميع الانواع
مادة 3: امين السر العام والمفتش العام للجمارك مكلفان تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 5 ايلول سنة 1932 المندوب العام الامضاء: هلو
Related