All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 129 30/08/1932

Unofficial English title

Amending Decision No. 2679 issued on 20 June 1924 applicable to the organization and supervision of foreign educational institutes in the countries of the East under the French Mandate

Official title, in Arabic بتعديل القرار عدد 2679 الصادر في 20 حزيران سنة 1924 المطبق على تنظيم ومراقبة معاهد التعليم الاجنبية في بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 129 of 30 Aug 1932. Published in Official Gazette issue 2711 of 19 Sep 1932. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
129
Date
30/08/1932
Official Gazette
Issue 2711, 19/09/1932, p. 2
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 129 تاريخ 30/08/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار المادتان 3 و4 من القرار عدد 2679 الصادر بتاريخ 20 حزيران سنة 1924 المطبق على تنظيم ومراقبة المدارس الاجنبية.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يجب على كل شخص اجنبي او جمعية اجنبية يرغب او ترغب في فتح مدرسة ان يقدم للمفوض السامي او لمندوبه لدى الدولة او حكومة المنطقة التي تفتح فيها المدرسة استدعاء يبين فيه نوع المدرسة المنوي فتحها. يمثل الجمعية مديرها او رئيسها وهو يوقع الاستدعاء المذكور اعلاه. يجب ان يكون هذا الاستدعاء مرفقا بالمستندات التالية: 1- تذكرة نفوس المدير او اي مستند كان يقوم مقامه. 2- نسخة عن شهاداته المدرسية العليا مصدق عليها انها طبق الاصل من قبل السلطات القنصلية. 3- شهادة حسن سلوك تعطيها السلطات القنصلية. 4- بيان عن الامكنة التي اقام فيها وعن المهن التي مارسها طيلة الخمس السنوات السابقة. 5- رسم المحلات وشهادة من المهندس تثبت ان هذه المحلات صحية. اما اذا كانت المدرسة داخلية فيجب ان يبين في الرسم الغرف المخصصة للمنامة وعدد التلاميذ الممكن اسكانهم فيها. تطلب المستندات نفسها ما عدا رسم المحلات من كل مدير يخالف غيره في ادارة مدرسة خصوصية. 6- نسخة من البرنامج المتبع للتعليم في المدرسة. 7- قائمة بالكتب المستعملة فيها.

المادة 4

مادة 4: تعطى الرخصة اذا اقتضى الامر بموجب امر اداري من المفوض السامي وتحول الى الدولة او الى الحكومة صاحبة الشأن بواسطة مندوب المفوض السامي لدى هذه الدولة او هذه الحكومة

بيروت في 30 اب سنة 1932 المندوب العام الامضاء: هلو

Related

More from the same year.

1932