Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 5 05/01/2001

تعديل رقم 5/أد للعلم والخبر رقم 3096 تاريخ 15/12/1937 وتعديله برقم 208/اد تاريخ 08/05/1968 للجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية القيصرية" مركزها بيروت

علم وخبر رقم 5 تاريخ 05/01/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2001. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
5
التاريخ
05/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 3, 11/01/2001, ص. 176-177
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 5 تاريخ 05/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 3096

تاريخ 15/12/1937 وتعديله برقم

208/أد تاريخ 08/05/1968,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

المسماة: الجمعية الخيرية القيصرية

المتعلق بتعديل نقل مركزها من

بيروت الى الزلقا- عمارة شلهوب-

قضاء المتن والمسجل برقم 4211/2

تاريخ 08/09/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية القيصرية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 3096 تاريخ 15/12/1937 وتعديله برقم 208/أد تاريخ 08/05/1968 . واصبح على النحو التالي: الزلقا­ عمارة شلهوب­ قضاء المتن بدلا من: بيروت

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا والقرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 5 كانون الثاني 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001