المادة 4
مادة 4: يعتبر عميلا كل من يتعاطى الوساطة في العمليات المنصوص عليها في المادة السابقة حتى ولو لم يكن لديه محل خاص يمارس فيه عمله (المادة الثالثة من قانون البورصة).
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 4 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعتبر عميلا كل من يتعاطى الوساطة في العمليات المنصوص عليها في المادة السابقة حتى ولو لم يكن لديه محل خاص يمارس فيه عمله (المادة الثالثة من قانون البورصة).
المادة 4 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/4/