المادة 2
اذا كانت السلعة منتجة جزئيا او كليا في لبنان وتحمل علامة فارقة اجنبية تجيزها القوانين والنصوص النافذة وجب ان تكون كتابات التعريف عنها مطابقة تماما للكتابات التي تعرض بها في بلد المنشأ الاساسي بالنسبة للعلامة الفارقة.
قرار رقم 392 تاريخ 07/07/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 392 تاريخ 07/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 13/07/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا كانت السلعة منتجة جزئيا او كليا في لبنان وتحمل علامة فارقة اجنبية تجيزها القوانين والنصوص النافذة وجب ان تكون كتابات التعريف عنها مطابقة تماما للكتابات التي تعرض بها في بلد المنشأ الاساسي بالنسبة للعلامة الفارقة.
المادة 2 من قرار رقم 392 تاريخ 07/07/1960 https://lebaneselegislation.com/text/181986/article/2/