All legislation

قرار Decision No. 1582 05/04/1971

Unofficial English title

Regulating the licensing of tourist establishments and clarifying the conditions required for them

Official title, in Arabic تنظيم الترخيص للمؤسسة السياحية وتوضيح الشروط اللازمة لها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1582 of 5 Apr 1971. Published in Official Gazette issue 31 of 19 Apr 1971. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
1582
Date
05/04/1971
Official Gazette
Issue 31, 19/04/1971, p. 577-578
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 2019 تاريخ 04/03/1972 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 1582 تاريخ 05/04/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يشترط في الترخيص للمقاهي والملاهي والحانات والمراقص والنوادي الليلية ان تكون في بناء مستقل مخصص لهذه الغاية, او في بناء غير مخصص للسكن.

المادة 2

مادة 2: يشترط في الترخيص للمطاعم ان تكون في بناء مستقل مخصص لهذه الغاية, او في الطابق السفلي او الارضي او الاول, على ان يكون لها مدخل خاص ومستقل, وان تحافظ على راحة الجوار.

المادة 3

مادة 3: لا تخضع للترخيص من وزارة السياحة مؤسسات الايواء الصغيرة التي لا تؤجر للسائحين ولا للعابرين, بل للمقيمين كالطلاب والعمال وغيرهم. ويعني بهذه المؤسسات الغرف والشقق المفروشة والنزل وما شابهها, وبشكل خاص تلك التي يقل عدد غرفها عن خمس غرف . تعطى هذه المؤسسات افادات من الدوائر المختصة في وزارة السياحة بانها غير خاضعة للترخيص منها, شرط ابراز شهادات صحية من الادارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: لا تخضع للترخيص من وزارة السياحة المحلات الصغيرة جدا التي تقدم طعاما او شرابا والتي لا يوجد فيها استهلاك محلي دائم, وبشكل خاص تلك التي تقدم الخدمة للبنايات القائمة فيها. تعطى هذه المحلات افادات من الدوائر المختصة بانها غير خاضعة للترخيص , شرط ابراز شهادات صحية من الادارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: يشترط في الترخيص للنزل والفندق العائلي والغرف المفروشة والتي لا تنطبق عليها احكام المادة الثالثة من هذا القرار ان تكون في بناء مستقل ومخصص لهذه الغاية او في بناء غير سكني.

المادة 6

مادة 6: يرخص للمؤسسات التي اخضعها المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 والتي كانت قائمة قبل صدوره, على سبيل التسوية, شرط توفير الشروط القانونية, ما عدا التي يحول عائق مادي دون توفيرها.

المادة 7

مادة 7: تعطى المصلحة المختصة الاجازة الموقتة المنصوص عنها في المادة الرابعة من المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1971 بعد الحصول على موافقة المرحلة الاولى.

المادة 8

مادة 8: تطبق احكام هذا القرار في جميع انحاء الجمهورية اللبنانية ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5 نيسان سنة 1971 وزير السياحة الامضاء: صائب الجارودي

Related

More from the same year.

1971