المادة 1
يشترط في الترخيص للشقق المفروشة ان تكون في بناء مستقل ومخصص بكامله لهذه الغاية.
تعفى من هذا الشرط الشقق المستثمرة قبل صدور المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970.
قرار Decision No. 1583 05/04/1971
Unofficial English title
Official title, in Arabic شروط الترخيص للشقق المفروشة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1583 of 5 Apr 1971. Published in Official Gazette issue 31 of 19 Apr 1971. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
يشترط في الترخيص للشقق المفروشة ان تكون في بناء مستقل ومخصص بكامله لهذه الغاية.
تعفى من هذا الشرط الشقق المستثمرة قبل صدور المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970.
يعتبر المطبخ ضروريا بالنسبة للترخيص للشقق المفروشة التي تنشأ بعد صدور المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970, على ان يكون المطبخ متناسبا مع حاجة واهمية المؤسسة من حيث البناء والتجهيز وان توافق عليه الدوائر المختصة في وزارة السياحة.
اما بالنسبة للشقق المفروشة التي كانت قائمة قبل صدور المرسوم المذكور فتعفى من شرط المطبخ.
يلزم مستثمرو الشقق المفروشة بتأمين النظافة العامة في مؤسساتهم خارج الشقق.
اما الخدمة داخل الشقق فتترك اختيارية على ان يعلن المستثمر عن ذلك للزبائن بموجب لافتات واضحة, وباعلان ذلك في الاتفاق الخطي بين المستثمر والمستأجر.
يعتبر الهاتف ضروريا وتعلن ساعات الخدمة على الزبائن وتذكر في الاتفاق الخطي.
يعتبر وجود موظفي الاستقبال ضروريا ويترك العدد لاهمية المؤسسة.
تعتبر الادارة في الشقق ضرورية, على ان يتمتع المدير بخبرة او بشهادات فنية حسب الحاجة.
تطبق احكام هذا القرار في جميع انحاء الجمهورية اللبنانية ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 5 نيسان سنة 1971 وزير السياحة الامضاء: صائب الجارودي
Related