المادة 1
مادة 1: يحدد هذا القرار النظام الخاص بالاجراء في وزارة البريد والبرق والهاتف - المصلحة الادارية المشتركة-
قرار Decision No. 89 14/04/1965
Unofficial English title
Official title, in Arabic نظام اجراء المصلحة الادارية المشتركة في وزارة البريد والبرق والهاتف
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 89 of 14 Apr 1965. Published in Official Gazette issue 33 of 26 Apr 1965. Articles: 14. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يحدد هذا القرار النظام الخاص بالاجراء في وزارة البريد والبرق والهاتف - المصلحة الادارية المشتركة-
مادة 2: تطبق على الاجراء في المصلحة الادارية المشتركة في وزارة البريد والبرق والهاتف احكام الفصل الخامس من الكتاب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (المتعلق بالاجراء), والمرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 (نظام الاجراء).
مادة 3: يشمل ملاك اجراء المصلحة الادارية المشتركة في وزارة البريد والبرق والهاتف على: - مستكتب - عامل
مادة 4: بالاضافة الى الشروط المنصوص عنها في المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 يشترط في الاجير الدائم توفر الشروط التالية: اولا- الشروط العامة: ا- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة. ب - ان يبرز نسخة عن سجله العدلي وفقا لاحكام الفقرة ه من المادة 4 من نظام الموظفين, المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ج- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. ثانيا- الشروط الاضافية الخاصة بوظيفة مستكتب : ان ينجح في امتحان تجرية المصلحة الادارية المشتركة.
مادة 5: لا يعين المستكتبون الا لمدة محددة او لتأمين عمل المستكتبين الذين يستفيدون من الاجازة.
مادة 6: تحدد الاجور اليومية للاجراء في المصلحة الادارية المشتركة ب 558 ق.ل يوميا, للعمال و650 ق.ل للمستكتبين
مادة 7: يخضع الاجراء لنظام الدوام المعمول به في الوحدات التي يرتبطون بها او بدوام يحدد بقرار يصدره رئيس المصلحة شرط ان لا يقل عن 42 ساعة عمل اسبوعيا.
مادة 8: يتم التكليف بالعمل الاضافي بقرار من الوزير او رئيس المصلحة الادارية المشتركة بناء على اقتراح الرئيس المباشر.
مادة 9: تمنح الاجازات على انواعها ومهما كانت مدتها بقرار يصدره رئيس المصلحة الادارية المشتركة.
مادة 10: تنتهي خدمة الاجير في الحالات التالية: 1- اذا بلغ السن القانونية 2- اذا انتهى العمل الذي عين من اجله. 3- اذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوما دون عذر شرعي. 4- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب . 5- اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما 6- اذا لم يقم بعمله بصورة جيدة وصدرت بحقه عقوبتان لهذا الغرض خلال شهر واحد. 7- الاستقالة 8- التسريح
مادة 11: يسرح الاجير من الخدمة اي وقت كان من السلطة التي لها حق التعيين.
مادة 12: لا يسري التسريح من الخدمة الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها الاجير.
مادة 13: ينقل العمال بقرار يصدره رئيس دائرة اللوازم.
مادة 14: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 نيسان سنة 1965 وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: انطون صحناوي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1062 تاريخ 7/4/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
Related