All legislation

قرار Decision No. 89 14/04/1965

Unofficial English title

Procedure regulation of the Joint Administrative Department in the Ministry of Posts, Telegraph and Telephone

Official title, in Arabic نظام اجراء المصلحة الادارية المشتركة في وزارة البريد والبرق والهاتف

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 89 of 14 Apr 1965. Published in Official Gazette issue 33 of 26 Apr 1965. Articles: 14. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
89
Date
14/04/1965
Official Gazette
Issue 33, 26/04/1965, p. 557-559
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
قرار رقم 89 تاريخ 14/04/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا القرار النظام الخاص بالاجراء في وزارة البريد والبرق والهاتف - المصلحة الادارية المشتركة-

المادة 2

مادة 2: تطبق على الاجراء في المصلحة الادارية المشتركة في وزارة البريد والبرق والهاتف احكام الفصل الخامس من الكتاب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (المتعلق بالاجراء), والمرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 (نظام الاجراء).

المادة 3

مادة 3: يشمل ملاك اجراء المصلحة الادارية المشتركة في وزارة البريد والبرق والهاتف على: - مستكتب - عامل

المادة 4

مادة 4: بالاضافة الى الشروط المنصوص عنها في المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 يشترط في الاجير الدائم توفر الشروط التالية: اولا- الشروط العامة: ا- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة. ب - ان يبرز نسخة عن سجله العدلي وفقا لاحكام الفقرة ه من المادة 4 من نظام الموظفين, المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ج- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. ثانيا- الشروط الاضافية الخاصة بوظيفة مستكتب : ان ينجح في امتحان تجرية المصلحة الادارية المشتركة.

المادة 5

مادة 5: لا يعين المستكتبون الا لمدة محددة او لتأمين عمل المستكتبين الذين يستفيدون من الاجازة.

المادة 6

مادة 6: تحدد الاجور اليومية للاجراء في المصلحة الادارية المشتركة ب 558 ق.ل يوميا, للعمال و650 ق.ل للمستكتبين

المادة 7

مادة 7: يخضع الاجراء لنظام الدوام المعمول به في الوحدات التي يرتبطون بها او بدوام يحدد بقرار يصدره رئيس المصلحة شرط ان لا يقل عن 42 ساعة عمل اسبوعيا.

المادة 8

مادة 8: يتم التكليف بالعمل الاضافي بقرار من الوزير او رئيس المصلحة الادارية المشتركة بناء على اقتراح الرئيس المباشر.

المادة 9

مادة 9: تمنح الاجازات على انواعها ومهما كانت مدتها بقرار يصدره رئيس المصلحة الادارية المشتركة.

المادة 10

مادة 10: تنتهي خدمة الاجير في الحالات التالية: 1- اذا بلغ السن القانونية 2- اذا انتهى العمل الذي عين من اجله. 3- اذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوما دون عذر شرعي. 4- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب . 5- اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما 6- اذا لم يقم بعمله بصورة جيدة وصدرت بحقه عقوبتان لهذا الغرض خلال شهر واحد. 7- الاستقالة 8- التسريح

المادة 11

مادة 11: يسرح الاجير من الخدمة اي وقت كان من السلطة التي لها حق التعيين.

المادة 12

مادة 12: لا يسري التسريح من الخدمة الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها الاجير.

المادة 13

مادة 13: ينقل العمال بقرار يصدره رئيس دائرة اللوازم.

المادة 14

مادة 14: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان سنة 1965 وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: انطون صحناوي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1062 تاريخ 7/4/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

Related

More from the same year.

1965