All legislation

قرار Decision No. 1027 03/04/1965

Unofficial English title

Procedures to be followed for ranking regular attendees of training sessions at the National Institute of Administration and Development with regard to the benefits provided for in Articles 87, 99, 108 and 119 of Decree No. 4800 dated 25-7-1960

Official title, in Arabic الاصول الواجب اتباعها لترتيب مداومي الحلقات التدريبية في المعهد الوطني للادارة والانماء بما يعود الى الفوائد المنصوص عليها في المواد 87 و99 و108 و119 من المرسوم رقم 4800 تاريخ 25-7-1960

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1027 of 3 Apr 1965. Published in Official Gazette issue 35 of 3 May 1965. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
1027
Date
03/04/1965
Official Gazette
Issue 35, 03/05/1965, p. 581-582
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1027 تاريخ 03/04/1965
Source
Lebanese University

ان مجلس الخدمة المدنية

بناء عل المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959,

بناء على نظام المعهد الوطني للادارة والانماء الصادر

بالمرسوم رقم 4800 تاريخ 25 تموز 1960 وتعديلاته, ولا سيما

مواده 87 و99 و108 و119,

بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30 ك1 1961 المتعلق بتنظيم

مجلس الخدمة المدنية ولا سيما المادة الخامسة منه,

بناء على القرار رقم 8 تاريخ 1/2/1961 الصادر عن مجلس

ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء, مجلس الخدمة المدنية

الذي يحدد بعشرة على عشرين على الاقل مجموع العلامات التي

ينبغي على المداوم في احدى الحلقات التدريبية الحصول عليها

ليعتبر ناجحا,

بناء على الكتاب رقم 265/ ص تاريخ 3 نيسان 1965 الوارد من

رئيس ادارة الاعداد والتدريب بطلب بيان الاسس الواجب

اتباعها لاجراء الترتيب العام للمداومين في الحلقات التدريبية

التي يجريها المعهد الوطني للادارة والانماء,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يتضمن جدول الترتيب العام العائد لكل من حلقات التدريب الاربع (حلقة الدراسات الادارية العليا- حلقة التدريب العليا- حلقة التدريب الوسطى- حلقة التدريب الابتدائية) المنصوص عليه في المواد 87 و99 و108 و119 من المرسوم رقم 4800 تاريخ 25/7/1960 وتعديلاته سوى اسماء المداومين الذين لم يقل مجموع علاماتهم عن نصف مجموع العلامات اللازم للنجاح.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. قرارا صدر بالاجماع في بيروت بتاريخ 3/4/1965

الرئيس فريد الدحداح العضو العضو حسن فرحات انطوان فتال

Related

More from the same year.

1965