Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 392 تاريخ 31/12/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 392 تاريخ 31/12/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

لا يجوز اخذ تلك المواد من النهر الاعلى مسافة 60 مترا فيما تحت جسر بيروت وعلى خط جامع بين وسط جسر بيروت ووسط جسر السكة الحديدية وعلى عرض خمسين مترا فقط .

المادة 2 من قرار رقم 392 تاريخ 31/12/1920 https://lebaneselegislation.com/text/184696/article/2/