Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 40 22/08/1994

يتعلق باعفاء السلع من الاجازة المسبقة وتأشيرة وزارة الاقتصاد والتجارة في حال لم تتجاوز قيمتها الخمسين الف ليرة

قرار رقم 40 تاريخ 22/08/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 25/08/1994. عدد المواد: 4. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
40
التاريخ
22/08/1994
الجريدة الرسمية
العدد 34, 25/08/1994, ص. 944
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 127 تاريخ 23/08/1997
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 127 تاريخ 23/08/1997 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 40 تاريخ 22/08/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة)

بناء على القانون المنشور بالمرسو رقم 6821 تاريخ

28/12/1973 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 وتعديلاته (نظام

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري)

بناء على قانون 17 كانون الثاني 1946 (المتعلق بتحديد

البضائع الخاضعة لنظام الاجازة المسبقة) لا سيما

المادة الرابعة منه.

بناء على القرار 97/أ.ت (المتعلق باخراج بعض المواد

من نظام الاجازة المسبقة)

وبعد الاطلاع على رأي المدير العام للاقتصاد والتجارة

ومدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى البضائع الخاضعة لنظام الاجازة المسبقة, المستوردة, او المصدرة, من الاجازة ورسمها, زمن تأشيرة وزارة الاقتصاد والتجارة, اذا لم تتجاوز قيمتها الخمسين الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: تتولى ادارة الجمارك عملية الادخال او الاخراج ضمن احكام المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: تلغى القرارات السابقة التي تتعارض مع احكام هذا القرار

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 22 اب 1994 وزير الاقتصاد والتجارة هاغوب يروانت دمرجيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1994