All legislation

علم وخبر Notice of association No. 142 12/07/2001

Unofficial English title

Founding of an association named: "Lebanese Cultural Meeting", headquartered in Beirut - Ashrafieh

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "اللقاء الثقافي اللبناني" مركزها: بيروت - الاشرفية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 142 of 12 Jul 2001. Published in Official Gazette issue 35 of 19 Jul 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
142
Date
12/07/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2879-2880
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 142 تاريخ 12/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"اللقاء الثقافي اللبناني" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 4725/2 تاريخ

24/10/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "اللقاء الثقافي اللبناني" مركزها: بيروت­ الاشرفية­ التباريس ­ شارع الصيفي­ ملك سنا غايتها: 1­ المساهمة في انفتاح جميع التوجهات الثقافية في لبنان على بعضها 2­ توطيد القواسم المشتركة بين الثقافات المختلفة ونشرها. 3­ تشجيع الثقافة في لبنان 4­ على ان يكون ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء المؤسسون السادة: انطوان بيار كونيسكي د. فادي جوزف مغيزل بسام علي طرباه مي كرم عبد الساتر اسكندر روجي نجار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فادي جوزف مغيزل

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 12 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001