All legislation

علم وخبر Notice of association No. 132 10/07/2001

Unofficial English title

Establishing an association named "Wissam Medical Association for the Disabled", headquartered in Batroun

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية وسام الطبية للمعاقين" مركزها: البترون

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 132 of 10 Jul 2001. Published in Official Gazette issue 35 of 19 Jul 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
132
Date
10/07/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2872-2873
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 132 تاريخ 10/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية وسام الطبية للمعاقين" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3121/2 تاريخ 11/03/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية وسام الطبية للمعاقين" مركزها: البترون- الشارع العام- ملك الدكتور شربل داغر غايتها: 1- مساعدة المعاقين جسديا وعقليا دون اي تمييز عرقي او طائفي وذلك في عيادات الاطباء المنتسبين اليها 2- التعاون مع غيرها من المؤسسات الانسانية والمماثلة من اجل تعميم الخدمات الطبية وغيرها على المعاقين 3- اعتماد العمل بصمت وبعيدا عن كل مظاهر الدعاية والاعلام والتكريم نهجا للمؤسسة مع الحرص على تجنب تعليق صور مؤسسيها في مركزها باستثناء صورة من تحمل اسمه: المعاق: وسام المؤسسون السادة: د. جورج نقولا داغر جان فوزي مطر د. حكمت نقولا داغر كلود يوسف الدرزي د. يوسف نقولا داغر د. شربل نقولا داغر كاتيه فوزي مطر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جورج نقولا داغر

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001