All legislation

علم وخبر Notice of association No. 133 10/07/2001

Unofficial English title

Founding an association named: "Association for Development and Guidance in Iqlim al-Touffah", headquartered in Jbaa, Nabatieh District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية التنمية والارشاد في اقليم التفاح" مركزها: جباع - قضاء النبطية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 133 of 10 Jul 2001. Published in Official Gazette issue 35 of 19 Jul 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
133
Date
10/07/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2873
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 133 تاريخ 10/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية التنمية والارشاد في اقليم التفاح" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 5190/2

تاريخ 07/12/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية التنمية والارشاد في اقليم التفاح" مركزها: جباع­ الشارع العام­ ملك الشيخ عبد السلام الحر­ قضاء النبطية غايتها: أ­ العمل على تنمية قرى اقليم التفاح 2­ مساعدة الفقراء والمحتاجين من ابناء الاقليم 3­ المساهمة في بث روح التعاون والالفة بين اهالي المنطقة 4­ مساعدة ابناء الاقليم في المجالات التربوية والثقافية والاجتماعية المؤسسون السادة: علي وجيه فريد محمد علي خليل فرحات فادي محمد نعمه محمد شحاذي ابراهيم خضر حسين احمد زين ابراهيم عبد الحليم حمود محمد حسين ناصر الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي محمد نعمه

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001