All legislation

قرار Decision No. 182 11/07/2001

Unofficial English title

Authorizing the practice of the profession of importing agricultural pesticides for Al Dana Establishment for General Trade

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لمؤسسة الدانه للتجارة العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 182 of 11 Jul 2001. Published in Official Gazette issue 37 of 2 Aug 2001. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
182
Date
11/07/2001
Official Gazette
Issue 37, 02/08/2001, p. 3092-3093
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 182 تاريخ 11/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 08/01/1968

(تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية

والاعلاف)

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982

(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991

(النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)

بناء على القرار رقم 116/1 تاريخ 10/05/2001

(تشكيل لجنة الادوية الزراعية)

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد

الادوية الزراعية المقدم من مؤسسة الدانه

للتجارة العامة المسجل في وزارة الزراعة

برقم 802/4 تاريخ 10/05/2001 وفي السجل

الرسمي للمهنة برقم 81/استيراد

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ

20/06/2001 وعلى الكشف المحلي الذي جرى على

الشركة المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ

03/05/2001

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لمؤسسة الدانه للتجارة العامة الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: عكار­ تل عباس ­ الشارع الغربي­ ملك قاصف علي عيسى, رقم العقار: 267 صاحب المؤسسة ناصر محمد علي المهندس المسؤول: احمد محمد صالح حسين

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص, بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991, التقيد بما يلي: * القرار رقم 29/1 تاريخ 27/02/1995 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان), المعدل بالقرار رقم 102/1 تاريخ 06/09/1995 * القرار رقم 254/1 تاريخ 30/05/1997 (اخضاع استيراد الادوية الزراعية للاذن المسبق). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/05/1998 (منع استيراد بعض الادوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات­ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/06/1960 في حال توظيف وتشجل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/08/1974 (المحافظة على النظافة العامة­ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة اعادة النظر بقرار الترخيص بعد اجراء الكشف الحسي والتثبت من عدم مخالفة القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: مدة الترخيص سنة واحدة, ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 11/07/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله

Related

More from the same year.

2001