المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لشركة روبنسون اغري الكائنة على العنوان التالي: جبيل الطريق العام - ملك مارلي الخوري رقم العقار: 2474/7 صاحب الشركة: سامي الخوري الفني المسؤول: م. نادين سامي الخوري
قرار Decision No. 169 11/07/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص لشركة روبنسون اغري بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 169 of 11 Jul 2001. Published in Official Gazette issue 39 of 9 Aug 2001. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 08/01/1968
(تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982
(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)
بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991 (النظام
الداخلي للجنة الادوية الزراعية)
بناء على القرار رقم 116/1 تاريخ 10/05/2001
(تشكيل لجنة الادوية الزراعية)
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية
الزراعية المقدم من شركة روبنسون اغري المسجل
في وزارة الزراعة برقم 850/4 تاريخ 17/05/2001
وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 259/بيع
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ
20/06/2001 وعلى الكشف المحلي الذي جرى على
الشركة بتاريخ 01/06/2001
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لشركة روبنسون اغري الكائنة على العنوان التالي: جبيل الطريق العام - ملك مارلي الخوري رقم العقار: 2474/7 صاحب الشركة: سامي الخوري الفني المسؤول: م. نادين سامي الخوري
مادة 2: على صاحب الترخيص , بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1994 التقيد بما يلي: * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا فى المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة اعادة النظر بقرار الترخيص بعد اجراء الكشف الحسي والتثبت من عدم مخالفة القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 4: مدة الترخيص سنة واحدة, ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 11/7/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله
Related