المادة 1
ممنوع كل نشر له باي شكل كان صبغة تجارية يتعلق بصورة جلية او بطريقة خفية بالوقاية من الامراض الزهرية تستثنى من هذا المنع المذكور في الفقرة السابقة الاعلانات الطبية التي تدل فقط على اسم الطبيب واختصاصه ومحل عيادته وساعاتها.
قرار المفوض السامي رقم 174 24/06/1940
قرار المفوض السامي رقم 174 تاريخ 24/06/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3807 تاريخ 10/08/1940. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ممنوع كل نشر له باي شكل كان صبغة تجارية يتعلق بصورة جلية او بطريقة خفية بالوقاية من الامراض الزهرية تستثنى من هذا المنع المذكور في الفقرة السابقة الاعلانات الطبية التي تدل فقط على اسم الطبيب واختصاصه ومحل عيادته وساعاتها.
تعاقب كل مخالفة لاحكام هذا القرار بجزاء نقدي من 25 الى 300 ليرة اذا ارتكبت المخالفة بطريقة الصحف لوحق صاحب الاعلان ومدير النشرة او وكيلها المسؤول بصفة شركاء في الجرم واذا ارتكبت المخالفة بواسطة اعلانات معلقة على الجدران لوحق صاحبها وظابعها غيابيا.
نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر 14 نيسان سنة 1925 ينشر هذا القرار بتعليقه على باب المفوضية العليا .
بيروت في 24 حزيران سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة