المادة 1
مادة 1: في الاماكن التي فيها بلدية يجوز لهذه البلدية اذا رأت ذلك مفيدا ان تفرض بنظام بلدي وجوب تقديم تصريح اجباري عن جميع بيوت السكن المعدة للايجار مع ذكر بدل ايجارها الاخير وذلك في خلال ثمانية ايام من اخلائها
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 26 03/02/1941
Unofficial English title
Official title, in Arabic بشأن وجوب تقديم تصريح اجباري عن بيوت السكن المعدة للايجار
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
High Commissioner's decision No. 26 of 3 Feb 1941. Published in Official Gazette issue 3867 of 8 Mar 1941. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: في الاماكن التي فيها بلدية يجوز لهذه البلدية اذا رأت ذلك مفيدا ان تفرض بنظام بلدي وجوب تقديم تصريح اجباري عن جميع بيوت السكن المعدة للايجار مع ذكر بدل ايجارها الاخير وذلك في خلال ثمانية ايام من اخلائها
مادة 2: كل مخالفة للانظمة البلدية المتخذة تنفيذا لهذا القرار تعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 3 شباط سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز
Related