المادة 1
مادة 1: في الاماكن التي فيها بلدية يجوز لهذه البلدية اذا رأت ذلك مفيدا ان تفرض بنظام بلدي وجوب تقديم تصريح اجباري عن جميع بيوت السكن المعدة للايجار مع ذكر بدل ايجارها الاخير وذلك في خلال ثمانية ايام من اخلائها
قرار المفوض السامي رقم 26 03/02/1941
قرار المفوض السامي رقم 26 تاريخ 03/02/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3867 تاريخ 08/03/1941. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: في الاماكن التي فيها بلدية يجوز لهذه البلدية اذا رأت ذلك مفيدا ان تفرض بنظام بلدي وجوب تقديم تصريح اجباري عن جميع بيوت السكن المعدة للايجار مع ذكر بدل ايجارها الاخير وذلك في خلال ثمانية ايام من اخلائها
مادة 2: كل مخالفة للانظمة البلدية المتخذة تنفيذا لهذا القرار تعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 3 شباط سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز
نصوص ذات صلة