المادة 1
مادة 1: ان مجموع قطع النقد من فئة نصف الغرش الذي رخص للجمهورية اللبنانية باصداره يرفع من 3،400،000 قطعة الى اربعة ملايين واربعماية الف قطعة اي من سبعة عشر الف ليرة لبنانية الى اثنين وعشرين الف ليرة لبنانية
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 106 13/05/1941
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص للحكومة اللبنانية باصدار قطع نقد من فئة نصف الغرش والغرش
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
High Commissioner's decision No. 106 of 13 May 1941. Published in Official Gazette issue 3894 of 11 Jun 1941. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: ان مجموع قطع النقد من فئة نصف الغرش الذي رخص للجمهورية اللبنانية باصداره يرفع من 3،400،000 قطعة الى اربعة ملايين واربعماية الف قطعة اي من سبعة عشر الف ليرة لبنانية الى اثنين وعشرين الف ليرة لبنانية
مادة 2: ان مجموع قطع النقد من فئة الغرش الذي رخص للجمهورية اللبنانية باصداره يرفع من 4،300،000 قطعة الى سبعة ملايين و300،000 قطعة اي من ثلاثة واربعين الف ليرة لبنانية الى ثلاثة وسبعين الف ليرة- لبنانية
مادة 3: شذوذا عن احكام المادة 1 من القرارعدد 23/LR الصادر بتاريخ 6 شباط 1933 يجوز ان تصنع قطع النقد الجديدة من الشبه (البرونز)
مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 13 ايار 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز
Related