المادة 1
مادة 1: يطلب الى المصارف كافة العاملة في لبنان التقيد باحكام اتفاقية الحيطة والحذر حول الالتزام بمكافحة عمليات تبييض الاموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمعقودة بين جمعية مصارف لبنان والمصارف الاعضاء في الجمعية المذكورة.
قرار Decision No. 7511 21/01/2000
Unofficial English title
Official title, in Arabic عمليات تبييض الاموال
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 7511 of 21 Jan 2000. Published in Official Gazette issue 4 of 27 Jan 2000. Articles: 4. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المادتين 70 و174 منه
وبناء على قرار المجلس المركزي
في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/01/2000
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يطلب الى المصارف كافة العاملة في لبنان التقيد باحكام اتفاقية الحيطة والحذر حول الالتزام بمكافحة عمليات تبييض الاموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمعقودة بين جمعية مصارف لبنان والمصارف الاعضاء في الجمعية المذكورة.
مادة 2: تقوم لجنة الرقابة على المصارف باصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق احكام هذا القرار.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 كانون الثاني 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related