المادة 1
مادة 1: يطلب الى المصارف كافة العاملة في لبنان التقيد باحكام اتفاقية الحيطة والحذر حول الالتزام بمكافحة عمليات تبييض الاموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمعقودة بين جمعية مصارف لبنان والمصارف الاعضاء في الجمعية المذكورة.
قرار رقم 7511 21/01/2000
قرار رقم 7511 تاريخ 21/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 27/01/2000. عدد المواد: 4. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المادتين 70 و174 منه
وبناء على قرار المجلس المركزي
في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/01/2000
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يطلب الى المصارف كافة العاملة في لبنان التقيد باحكام اتفاقية الحيطة والحذر حول الالتزام بمكافحة عمليات تبييض الاموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمعقودة بين جمعية مصارف لبنان والمصارف الاعضاء في الجمعية المذكورة.
مادة 2: تقوم لجنة الرقابة على المصارف باصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق احكام هذا القرار.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 كانون الثاني 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة