المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة جورج جبور وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 524 .
قرار Decision No. 7512 21/01/2000
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج اسم "شركة جورج جبور وشريكه للصيرفة لائحة مؤسسات الصيرفة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 7512 of 21 Jan 2000. Published in Official Gazette issue 4 of 27 Jan 2000. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان
لا سيما المادة الثالثة منه
بناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 10/11/1999 ل "شركة جورج
جبور وشريكه للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة.
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت راسمالها
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 15/12/1999 وقد
تسجلت في السجل التجاري في بعبدا بتاريخ
28/12/1999 تحت رقم 66945
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 30/12/1999
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة جورج جبور وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 524 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 21 كانون الثاني 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related