Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7512 21/01/2000

ادراج اسم "شركة جورج جبور وشريكه للصيرفة لائحة مؤسسات الصيرفة

قرار رقم 7512 تاريخ 21/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 27/01/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7512
التاريخ
21/01/2000
الجريدة الرسمية
العدد 4, 27/01/2000, ص. 432
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7512 تاريخ 21/01/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان

لا سيما المادة الثالثة منه

بناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 10/11/1999 ل "شركة جورج

جبور وشريكه للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة.

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت راسمالها

نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 15/12/1999 وقد

تسجلت في السجل التجاري في بعبدا بتاريخ

28/12/1999 تحت رقم 66945

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 30/12/1999

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الصرافة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة جورج جبور وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 524 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 21 كانون الثاني 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000