Read this page in English
النص الكامل

نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية. قرار رقم 7 تاريخ 26/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/05/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

تودع الاموال باسم اللجنة المحلية في حساب خاص في صندوق الدائرة الوقفية التابعة اللجنة لها, او صندوق المديرية العامة للاوقاف . يجري سحب الاموال بموجب ايصالات موقعة من الرئيس وامين الصندوق وبالاستناد الى قرار من اللجنة يوضح الغاية من سحب المال.

المادة 31 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/190610/article/31/