All legislation

قرار Decision No. 6038 26/10/1995

Unofficial English title

Amending Article 2 of Decision 5274 dated 05/11/1993

Official title, in Arabic تعديل المادة 2 من القرار 5274 تاريخ 05/11/1993

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 6038 of 26 Oct 1995. Published in Official Gazette issue 45 of 9 Nov 1995. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
6038
Date
26/10/1995
Official Gazette
Issue 45, 09/11/1995, p. 1306-1307
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 6038 تاريخ 26/10/1995
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادتين 152 و153 منه

وبناء على احكام القرار رقم 5274 تاريخ

05/11/1993 المرفق بالتعميم رقم 1206

تاريخ 05/11/1993

وبناء على موافقة المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 25/10/1995

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف المادة الثانية مكرر التالية على احكام القرار رقم 5274 تاريخ 5/11/1993 المرفق بالتعميم رقم 1206 تاريخ 5/11/1993: ينزل كل تجاوز على احكام المادتين 152 و153 من قانون النقد والتسليف من مراكز القطع التي يسمح للمصارف بتكوينها .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26 تشرين الأول 1995 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

Related

More from the same year.

1995