المادة 1
مادة 1: تضاف المادة الثانية مكرر التالية على احكام القرار رقم 5274 تاريخ 5/11/1993 المرفق بالتعميم رقم 1206 تاريخ 5/11/1993: ينزل كل تجاوز على احكام المادتين 152 و153 من قانون النقد والتسليف من مراكز القطع التي يسمح للمصارف بتكوينها .
قرار Decision No. 6038 26/10/1995
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل المادة 2 من القرار 5274 تاريخ 05/11/1993
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 6038 of 26 Oct 1995. Published in Official Gazette issue 45 of 9 Nov 1995. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المادتين 152 و153 منه
وبناء على احكام القرار رقم 5274 تاريخ
05/11/1993 المرفق بالتعميم رقم 1206
تاريخ 05/11/1993
وبناء على موافقة المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 25/10/1995
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف المادة الثانية مكرر التالية على احكام القرار رقم 5274 تاريخ 5/11/1993 المرفق بالتعميم رقم 1206 تاريخ 5/11/1993: ينزل كل تجاوز على احكام المادتين 152 و153 من قانون النقد والتسليف من مراكز القطع التي يسمح للمصارف بتكوينها .
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 26 تشرين الأول 1995 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
Related