المادة 1
يمنع سير الدراجات النارية على مختلف انواعها في جميع المناطق اللبنانية ما بين الساعة السابعة مساء والساعة السادسة صباحا من كل يوم.
قرار Decision No. 528 25/10/1995
Unofficial English title
Official title, in Arabic يتعلق بسير الدراجات
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 528 of 25 Oct 1995. Published in Official Gazette issue 44 of 2 Nov 1995. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967
لا سيما المادة 302 منه
يقرر ما ياتي:
يمنع سير الدراجات النارية على مختلف انواعها في جميع المناطق اللبنانية ما بين الساعة السابعة مساء والساعة السادسة صباحا من كل يوم.
تكلف قوى الأمن الداخلي تنفيذ مضمون هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 25 تشرين الأول 1995 وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
Related