المادة 1
مادة 1: تضاف المادة الثانية مكرر التالية على احكام القرار رقم 5274 تاريخ 5/11/1993 المرفق بالتعميم رقم 1206 تاريخ 5/11/1993: ينزل كل تجاوز على احكام المادتين 152 و153 من قانون النقد والتسليف من مراكز القطع التي يسمح للمصارف بتكوينها .
قرار رقم 6038 26/10/1995
قرار رقم 6038 تاريخ 26/10/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 09/11/1995. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المادتين 152 و153 منه
وبناء على احكام القرار رقم 5274 تاريخ
05/11/1993 المرفق بالتعميم رقم 1206
تاريخ 05/11/1993
وبناء على موافقة المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 25/10/1995
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف المادة الثانية مكرر التالية على احكام القرار رقم 5274 تاريخ 5/11/1993 المرفق بالتعميم رقم 1206 تاريخ 5/11/1993: ينزل كل تجاوز على احكام المادتين 152 و153 من قانون النقد والتسليف من مراكز القطع التي يسمح للمصارف بتكوينها .
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 26 تشرين الأول 1995 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
نصوص ذات صلة