المادة 3
يحدد شكل السجل المنصوص عليه في المادة 32 من قانون رسم الطابع المالي والواجب مسكه من المرخص لهم بدمغ مطبوعاتهم وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار.
قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002 ملغى ملغى
المادة 3 من قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 15/08/2002. الحالة: ملغى.
يحدد شكل السجل المنصوص عليه في المادة 32 من قانون رسم الطابع المالي والواجب مسكه من المرخص لهم بدمغ مطبوعاتهم وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار.
المادة 3 من قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002 https://lebaneselegislation.com/text/194259/article/3/