All legislation

قرار Decision No. 756 13/10/2003

Unofficial English title

Licensing the SHREIDY RENT CAR agency, third category

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة شريدي رنت كار SHREIDY RENT CAR فئة ثالثة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 756 of 13 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 26 of 16 Jun 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
756
Date
13/10/2003
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2005, p. 2456
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 756 تاريخ 13/10/2003
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 13/01/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66

القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة

والنقل السياحي وتعديلاته

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض

الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة

بناء على الطلب المقدم من السيدة دلال عز الدين

معطي رقم 941/2 تاريخ 08/05/2003 والمتعلق بانشاء

وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم شريدي

رانت كار

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحبة العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

وبعد الاطلاع على راي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 08/10/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة شريدي رنت كار لصاحبتها السيدة دلال عز الدين معطي على العقار رقم 1883/5 الدكرمان - صيدا - شارع دلاعة - ملك شريدي - طابق ارضي - بتعاطي اعمال تاجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبتها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 13 تشرين الاول 2003 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2003