المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 302/أ تاريخ 28/7/1961 وتقرأ كما يلي: يفوض الى مدير عام الاقتصاد الوطني توقيع القرارت المتعلقة بتسجيل شركات الضمان وبشطبها وبفرض الغرامات المالية من جراء تأخرها بتقديم ميزانيتها السنوية.
قرار رقم 466 09/12/1961
قرار رقم 466 تاريخ 09/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 13/12/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 302/أ تاريخ 28/7/1961 وتقرأ كما يلي: يفوض الى مدير عام الاقتصاد الوطني توقيع القرارت المتعلقة بتسجيل شركات الضمان وبشطبها وبفرض الغرامات المالية من جراء تأخرها بتقديم ميزانيتها السنوية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الاول سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء:رفيق نجا
نصوص ذات صلة